
- القانون المقر من الكنيست لا يتطلب موافقة القضاة بالإجماع لفرض عقوبة الإعدام شنقا على أسرى فلسطينيين.. - يُنفذ حكم الإعدام بموجب القانون في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي.. - "يُطبّق القانون في أي منطقة تسيطر عليها إسرائيل فعليا بما في ذلك الضفة الغربية و53 بالمئة من قطاع غزة..
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 صوتًا مقابل اعتراض 48 وامتناع عضو واحد، قانونًا يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقد تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب "الليكود"، ليواجه انتقادات محلية إسرائيلية وفلسطينية ودولية واسعة.
وجرى التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساريًا وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.
فيما يلي أبرز ملامح القانون، وفق بيان صادر عن الكنيست يوم الاثنين، واطلعت عليه وكالة الأناضول:
نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية، المدانين بالقتل العمد في "أعمال إرهابية". ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارًا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة "مقدم".
سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها.
تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث "يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي".
تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقًا في غضون 90 يومًا من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.
صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يشتبه به، أو متهم بجريمة تُعاقب عليها بالإعدام.
الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.
حقوق الضحايا: يُعدّل قانون حقوق ضحايا الجريمة بحيث "يُكرّس حق ضحايا الجريمة في تلقي تحديث من مصلحة السجون بشأن تاريخ تنفيذ الحكم".
من جانبها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن القانون، بنصه على أن عقوبة الإعدام ستُفرض على من يقتل شخصًا "بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل"، فإنه "يُفرّق بين الإرهاب الفلسطيني والإرهاب القومي اليهودي".
واستطردت الصحيفة بالقول: "يُتوقع أن يجعل القانون عبء الإثبات الأيديولوجي الذي يفرضه تطبيقه شبه مستحيل".
وأضافت أن "القانون يُطبّق الآن في أي منطقة تسيطر عليها إسرائيل فعليًا، بما في ذلك الضفة الغربية وما نسبته 53 بالمئة من قطاع غزة (التي ما زال يحتل مناطق واسعة فيها)".






